المتوقف على اجراء دليل انسداد آخر فيها أو الالتزام بتعميم النتيجة مع اجراء دليل الانسداد في الفروع فقط وعلى تقدير عدمه أو عدم كفايته يرجع إلى المتيقّن الحقيقي أو الإضافي في المسألة الاصوليّة وعلى تقدير عدمه يرجع إلى مظنون الاعتبار في المسألة الاصوليّة جسما رامه المصنّف وأشار اليه بقوله ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّيته تلك الأمارات ويميّز بين تلك الأمارات القائمة اه ولكنّ الصّواب ذكر من حيث تيقّن بعضها بالحقيقة أو بالإضافة أيضا بل الاقتصار على ما ذكره فقط على ما سلف قوله أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع اه ظاهر عبارته السّابقة انّ المراد بالمتيقّن الاعتبار الحقيقي الّذى ذكره ما يكون كذلك في المسائل الفقهيّة فيكون المراد بالمتيقن الاعتبار الإضافي الّذى يجب الاخذ به عند عدم الاوّل ما يكون كذلك في المسائل الفقهيّة أيضا لكن قوله أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع لا يمكن حمله على مظنون الاعتبار في المسائل الفقهيّة لما صرّح به مكرّرا من عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فيها فلا بدّ من حمل هذه الفقرة على ما يكون كذلك في مسئلة تعيين المتّبع باجراء دليل انسداد آخر وحمل سابقيه على المسائل الفقهيّة فيكون فيه تفكيكا بشيعا كما سلف واخلالا بذكر متيقّن الاعتبار رأسا في المسائل الاصوليّة أو حمل سابقيه أيضا على المسألة الاصوليّة فيكون فيه اخلالا بذكر متيقّن الاعتبار رأسا في المسائل الفقهيّة في هذا المقام وكيف كان فالمراد بالظنّ المتّبع قيام امارة واحدة على حجّية ذلك القسم الآخر أو قيام امارات متعدّدة مع الحاجة إلى جميع ما قامت عليه أو قيام امارات متعدّدة كلّ واحدة منها على طائفة كافية مع تساويها كما فصّل قوله لأجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها يعنى للعلم الاجمالي بانّ المراد خلاف الظاهر في كثير من ظواهرها وانّ ظواهرها غير مراد قوله ووجود ما يظنّ منه ذلك يعنى العلم الإجمالي حاصل بوجود ما يدلّ على إرادة خلاف الظّاهر ظنّا في الظواهر المظنونة الاعتبار في الظنون المشكوكة الاعتبار قوله فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر اه لانّه مع العلم الاجمالي بإرادة خلاف الظّاهر في كثير منها بحيث تكون الشبهة شبهة الكثير في الكثير الّتى تكون من الشبهة المحصورة موضوعا أو حكما تكون تلك الظواهر مجملة لا يجوز التمسّك بها لأنّه لا بدّ في التمسّك من النّصوصيّة أو الظّهور قوله لأنّ هذا المعمّم قد جمع
إيضاح الفرائد — صفحة 551
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٥١