الفروع يرجع في المسألة الاصوليّة اعني في تعيين المتبع إلى القدر المتيقن الحقيقي أو إلى الإضافي أو عدم كفايته في الفروع يرجع في المسألة الاصوليّة اعني في تعيين المتّبع إلى القدر المتيقّن الحقيقي أو إلى الإضافي على تقدير عدمه أو عدم كفايته فلا يكون القدر المتيقّن منحصرا في الفروع بل يكون موجودا في الأصول أيضا والثاني ان تحمل على اجراء دليل انسداد آخر في المسألة الاصوليّة على التقريب المذكور في السّابق وذكر هذا المعنى شيخنا في الحاشية والثّالث ان يكون المعنى انّ القدر المتيقّن الحقيقي أو الإضافي في الأصول هو القدر المتيقّن الحقيقي أو الإضافي في الفروع بناء على أحد التقريرين المذكورين عن قريب فإن كان القدر المتيقّن كافيا في الفقه فلا مساغ للرّجوع اليه في الأصول وان لم يكن كافيا فيه لم يكن كافيا في الأصول أيضا فلا معنى للرّجوع اليه في الأصول أيضا فيكون هذا الاستثناء ايرادا على قوله لكن هذا مبنىّ على عدم الفرق في حجّية الظنّ بين كونه اه لان محصوله كون الرّجوع إلى القدر المتيقن مفيدا في المسألة الاصوليّة - على تقدير عدم الفرق المزبور ومحصول الاستثناء عدم الفائدة في الرّجوع اليه في المسألة الاصوليّة بالتقريب المزبور لكن قد عرفت الفرق بين المسألة الاصوليّة والفقهية بامكان عدم الكفاية في الفقه والكفاية في الأصول فراجع وكلّ واحد من هذه الاحتمالات له مقرّب ومبعّد ولا يندفع بواحد منها المناقشة في العبارة قوله الثاني ان يكون الظنّ القائم ما ذكره في الموضع الثاني والثالث كما هو صريح كلامه مبنىّ على اجراء دليل انسداد آخر في مسئلة تعيين المتّبع كما انّ ما ذكره في الموضع الأول كما هو صريح كلامه أيضا مبنىّ على اجراء دليل الانسداد في الفروع وجعل النتيجة اعمّ وما ادرى لم ارتكب التفكيك المزبور مع عدم موجب له كما أشرنا إلى جميع ذلك فيما سلف ثم انّه ليس المراد فيما ذكره هنا انحصار مظنون الاعتبار في الواحد بل انحصار ما يقوم عمليه فيجوز ان يكون مظنون الاعتبار متعدّدا وان كان ما يقوم عليه واحدا كما إذا قامت الشهرة فقط مثلا على حجّية الخبر الصّحيح والحسن والموثق وغيرها قوله لما عرفت من انّ كلّ مسئلة انسدّ اه وان كان فرق بين هذه المسألة وما ذكر سابقا فان ما ذكر سابقا ونسب القول به إلى المحقق القمّى وصاحب المعالم والزّبدة هو اجراء دليل الانسداد
إيضاح الفرائد — صفحة 547
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٤٧