تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
تعالى وكونه عالما وقادرا وضائعا وصادقا واثبات الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وكونه معصوما ببرهان العقل يمكن التمسّك بقولهما على اثبات ساير الصّفات الّتى لا تتوقّف عليها ثبات النبوّة ولذا انّ العلامة الطّوسى قدّه قال في التّجريد في مقام اثبات المعاد الجسماني وثبوته بالسّمع وقد حكى مثله عن الشّيخ الرّئيس في بعض كتبه والموارد الّتى تمسّك فيها بالادلّة السّمعيّة أكثر من أن تحصى وشأن الشّارع كما هو بيان الاحكام الفرعيّة كذلك بيان الاحكام الاصوليّة أيضا من وظيفته بل هي اهمّ إذ شرف العلم بشرف معلومه وقد قسّموا الاحكام الشّرعيّة في أوائل كتب الأصول إلى الاصوليّة الاعتقاديّه والاصوليّة العمليّة والفرعيّة ففي كلّ موضع لا يحكم العقل فيه بشيء مثل مسئلة حدوث العالم على ما ادّعاه بعض الفلاسفة بل معلّمهم من انّ ادلّة الطّرفين جدليّة غير برهانيّة ومثل المعاد الجسماني على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم العقل به وان كان لنا فيه نظر بكون الاجماع فيه كاشفا عن الحكم التّأسيسى للشارع وفي كلّ موضع يحكم العقل به يكون التمسّك بالاجماع مثلا امّا من جهة كشفه عن الحكم الامضائى للشّارع أو مع قطع النظر عن الدّليل العقلىّ نعم شأن الشّارع ليس بيان الاحكام العقليّة المحضة مثل الكلّ أعظم من الجزء ولا وجه للتمسّك بالاجماع فيها ولم يتمسّك أيضا أحد بالاجماع فيها قوله والمنقول منه ليس حجّة في المقام اه الصّواب عدم ذكر في المقام إذ الاجماع المنقول ليس حجّة عنده قدّه مطلقا كما سيأتي ولعلّ ذكره على سبيل التنزّل يعنى لو سلّم حجّيته في المسائل العمليّة فليس حجّة في المقام يعنى في المسائل العقليّة الكلاميّة لانّ الظّنون الخاصّة والمطلقة ليست حجّة في المسائل الكلاميّة إذ لا دليل عليها وهذا مع انّه يجرى فيه بعض ما سلف فيه خلاف وتفصيل سيأتي تعرّضه قدّه له حيث يحين حينه قوله وامّا بناء العقلاء فلو سلم اه إشارة إلى عدم تسليم كون بناء العقلاء على المذمّة لكن في عدم تسليم ذلك نوع خفاء قوله لكن لا يجدى في كون الفعل محرّما شرعا اه العقاب يترتّب على فعل المعصية وهو انّما يتحقّق بترك الواجب وفعل الحرام وهما معلولان غالبا لكون الفعل ذا مصلحة أو ذا مفسدة وقد يترتّبان على كون نفس الامر والنّهى ذا مصلحة من غير أن يكون في الفعل مصلحة أو مفسدة وكيف كان فلا تعلّق لهما بالحسن والقبح الفاعليّين ولذا فسّر الوجوب بطلب الفعل مع المنع من التّرك أو بكون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الثّواب وتاركه العقاب والحرمة بالعكس وامّا مجرّد كون الشّخص ذا سريرة سيّئة وخبيث الباطن من حيث كونه جريئا وعازما على العصيان فلا دليل على كونه مستحقّا للعقاب بمجرّده وان هذه الصّفة الّا كالحسد وما يحذو حذوه من الملكات والصّفات الرّذيلة وقد ورد في الاخبار عدم كون العقاب على الحسد ما لم ينطق الحاسد
إيضاح الفرائد — صفحة 42 | السيد محمد التنكابني