نقل الاجماع المصطلح حجّة اه لا وجه له أصلا قوله ممّا يمكن ان يراد به دخول الإمام في المجمعين أراد بالامكان هو الاحتمال الرّاجح والأعمّ منه ومن الاحتمال المساوى وليس المراد به عدم الامتناع ولو كان مرجوحا بقرينة ما سيذكره بعد ذلك بقوله لكنّه مرجوح لكن الظّاهر من لفظ الشّيعة باعتبار المعنى المصطلح هو غير الإمام وان كان بالمعنى اللّغوى اعني من شايع عليّا ع شاملا للامام والامر من جهة ذلك سهل قوله فان اطلق الإجماع أو اضافه اه ظاهر هذه العبارة بل صريحها انّ مراد المصنّف من المعنى المصطلح ولو مسامحة هو الإجماع الدّخولى المشتمل على قول الإمام ع تضمّنا ولا يشمل الإجماع اللّطفى والحدسي لقوله قدّس سرّه لتنزيل المخالف منزلة عدمه في بيان التّسامح وقوله فظاهر الحكاية كونها حكاية للسّنة اعني حكم الإمام ع وقوله لما عرفت من انّ الإجماع الاصطلاحي متضمّن لقول الإمام ع ولجعل قوله وان اطلق الإجماع أو اضافه اه مقابلا لقوله السّابق فان أضاف الإجماع إلى من عدا الامام ع فما في حاشية شيخنا قدّس سرّه من إرادة المعنى المصطلح ممّا ذكر قد يحتاج إلى مسامحة كما في الإجماع الدّخولى واللّطفى وقد يحتاج إلى مسامحتين كما في الإجماع الحدسي منظور فيه اوّلا من جهة فرقه بين اللّطفى والحدسي وجعله الاوّل ممّا فيه مسامحة واحدة والثّانى ممّا فيه مسامحتان وقد ذكرنا انّه مع عدم مطابقته لعبارة المصنّف غير صحيح في نفسه وثانيا من جهة جعله الاجماعات كلّها داخلة في قول المصنّف ره المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة وحمله على ما ذكر ولعلّه قدس سرّه انما ارتكب المعنى المزبور لاصطلاح قول المصنف ره الّا انّ مستند علم الحاكي اه وأنت خبير بان التزام سوء التأدية في عبارة المصنّف أولى من التزام التكلّف المزبور مع عدم صحّته في نفسه بل مع عدم اصلاح العبارة بما ذكر أيضا كما لا يخفى
الاستناد بقاعدة اللطف
قوله الثاني قاعدة اللّطف على ما ذكره الشيخ ره اه قد ذكرنا انّ المستفاد من كلام السيّد ره في محكى الذّريعة بل من كلام الشيخ في العدّة كون طريقة اللّطف مشهورة بين القدماء وانّ السيّد ره قد جرى عليها دهرا في كثير من كتبه ثم اعرض عنها إلى طريقة الدّخول فقط أو إليها وإلى طريقة الحدس أيضا على ما احتملنا بل لعلّه ظاهر كلامه المنقول على ما سلف لك بيانه وتوضيحه وقد عوّل الشيخ ره في العدّة في اثبات طريقة اللّطف على الدّليل العقلي وليس في كلامه إشارة إلى الأخبار الواردة في ذلك فما في القوانين من انّ الشّيخ ره اعتمد في