باعتبار مورد المرجح لا باعتبار مورد الرجحان ولذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى ونحن نذكر إن شاء اللّه نبذا من القسمين لان استيفاء الجميع تطويل لا حاجة اليه بعد معرفة ان المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام ( ع ) لبيان الحكم الواقعي .
اما الترجيح بالسند فبأمور منها كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب ومنها كونه اعدل وتعرف الأعدلية اما بالنص عليها واما بذكر فضائل فيه لم يذكر في الآخر ومنها كونه أصدق مع عدالة كليهما ويدخل في ذلك كونه اضبط وفي حكم الترجيح بهذه الأمور ان يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع من جهة تعدد المزكى أو رجحان أحد المزكيين على الآخر ويلحق بذلك التباس اسم المزكى « 1 » بغيره من المجروحين وضعف ما يميز المشترك به ومنها علو الاسناد لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الاسناد لتباعد أزمنة الرواة فيكون مظنة الارسال ، والحوالة على نظر المجتهد ومنها ان يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته فان المحذوف يحتمل ان يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح وهذا الاحتمال منفى في الآخر وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله وإلّا فلا يعارض المسند رأسا وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند ولم يعلم وجهه ومنها ان يكون الراوي لاحد الروايتين متعددا وراوي
هامش
- ومعروضه والمحل الذي يوجد فيه وما ذكره المصنف ره باعتبار مورد الرجحان اعني ما يتصف بصفة الرجحان ، وهما متغايران فان الفصاحة والأفصحية موردهما المتن ومورد الرجحان الحاصل بهما الصدور وكذا النقل بالفظ والمعنى والمراد بالقسمتين السندية والمتنية ( م ق )
( 1 ) - بصيغة الفاعل والمفعول ( ق )