تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
القرائن الشخصية وهذا لا يدخل تحت ضابطة وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين كان يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم فيعارضان كتعارض مفهوم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ومنطوق عموم خلق اللّه الماء طهورا فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على عموم العام وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض افراد العام والخاص « 1 » والتخصيص والتقييد وقد يكون باعتبار الصنف كترجيح أحد العامين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه . ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل ، منها لا اشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام في العموم الافرادي ويعبر عن ذلك بان التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بين ان يكون احتمال المنسوخية « 2 » في العام أو في الخاص والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ وقد وقع الخلاف في بعض الصور وتمام ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الالفاظ وكيف كان فلا اشكال في ان احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كما أن احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ واما ارتكاب « 3 » كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفيت فهو
هامش
( 1 ) - بان ورد الخاص بعد العام وجهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فيدور الامر بين كونه ناسخا ومخصصا ، وقوله والتخصيص والتقييد : مثل قوله صل ولا تغصب ، وقوله كترجيح أحد العامين . مثل العام المعلل والوارد في مقام الامتنان وكذا العام الذي كان أقل افرادا من الآخر ( ق ) ( 2 ) - فإنه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله يدور الامر بين كون الخاص منسوخا وكونه مخصصا ( ق ) ( 3 ) - دفع لتوهم عدم تعين الخاص للنسخ في الفرض المذكور ( ق )