تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه غابة الامر ترجيح الأظهر ولا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين إذا فرض عدم احتمال في الخاص « 1 » يبقى معه ظهور العام لئلا يدخل في تعارض الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا « 2 » وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا مثل صيغة الوجوب مع دليل نفى البأس عن الترك لان العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر وان كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية لان مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية مثل حمل الخاص المطلق على التقية لموافقته لمذهب العامة أو المنع من حمل الامر والنهى « 3 » على الاستحباب والكراهة وسيجيء . زيادة توضيح ذلك إن شاء اللّه . فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة
هامش
( 1 ) - مثل احتمال الامر في قوله اعتق رقبة مؤمنة بعد قوله اعتق رقبة لبيان أفضل الافراد لبقاء الامر بالمطلق ( ح ) على ظهوره في الوجوب و ( ح ) إن كان هذا الاحتمال مساويا لاحتمال إرادة الاستحباب من المطلق كانا من قبيل الظاهرين وإن كان مرجوحا كانا من قبيل الظاهر والأظهر ، وان فرض عدم هذا الاحتمال فيه ولو لأجل دليل خارجي كانا من قبيل النص والظاهر ( ق ) ( 2 ) - يعنى بينما ورد فيه خبران احتمل أحدهما توجيها لا يحتمله الآخر سواء أكان التوجيه فيه قريبا أم بعيدا ( ش ) ( 3 ) - اى الامر الواقع في مقابل نفى البأس عن الترك والنهى الواقع في مقابل نفى البأس عن الفعل ( شرح )