رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أو كرهه ولم يحرمه وذلك الذي يسمع الاخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فرد والينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا .
الرابع ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق ( ع ) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فذروه وان لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه ، الخامس ما بسنده أيضا عن الحسين السري قال قال أبو عبد اللّه ( ع ) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم ، السادس ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له يعنى العبد الصالح عليه السلام « 1 » يروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام شيئا ويروى عنه أيضا خلاف ذلك فبأيهما نأخذ قال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه .
السابع ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد اللّه قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين قال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه وانظروا ما يوافق اخبارهم فذروه ، الثامن ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما قال خذ بما خالف العامة ، التاسع ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث من آخركم بأيهما نأخذ قال خذوا به « 2 » حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم
هامش
( 1 ) - اى الكاظم ( ع ) وقد يعبر عنه بالحبر والعالم وأبى الحسن وأبى إبراهيم ( ق )
( 2 ) - اي بالحديث الآخر لأقربيته مضافا إلى دلالة الحديث العاشر والحادي عشر -