قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت الاشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب كقوله إذا شككت فابن على اليقين مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض مع أن الظاهر من المضي الجرى على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف الا لصارف نظير قوله إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك ونحوه فهو أيضا مختص بما ذكرنا واما قوله اليقين لا يدخله الشك فتفرع الافطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع وبالجملة فالمتأمّل المنصف يجد ان هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع .
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 365
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٦٥