تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
عزّ وجل دل بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل زيادة في فرض اللّه عزّ وجل وما ورد في النهى عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه السلام لان السجود زيادة في المكتوبة وما ورد في الطواف من أنه مثل الصلاة المفروضة في ان الزيادة مبطلة له ولبيان معنى الزيادة وان سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب .

المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح

، والكلام هنا كما في النقص نسيانا لان مرجعه إلى الاختلال بالشرط نسيانا وقد عرفت ان حكمه البطلان ووجوب الإعادة فثبت من جميع المسائل الثلث ان الأصل في الجزء « 1 » ان يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته ، نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا إلّا ان يدل دليل على خلافه مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزيادة وقوله عليه السّلام في المرسلة تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك . فتلخص من جميع ما ذكر ان الأصل « 2 » الأولى فيما ثبت جزئيته الركنية ان فسر الركن
هامش
( 1 ) - يعنى الجزء الذي ثبت جزئيته وشك في ركنيته وحاصله ان الأصل في مثل هذا الجزء ان يكون نقصه عمدا وسهوا مخلا مفسدا كما تقدم في المسألة الأولى دون زيادته إن كانت عن عمد كما تقدم في المسألة الثانية ؛ واما إذا كانت سهوا فهي بحسب الأصل الأولى مبطلة كما تقدم في المسألة الثالثة وأشار اليه هنا بقوله نعم لو دل دليل ، وان موضوع الكلام في تلك المسألة زيادة الجزء الذي كانت زيادته عمدا مبطلة وبحسب الأصل الثانوي عدم البطلان كما أشار اليه بقوله إلّا ان يدل دليل ( م ق ) ( 2 ) - هذا ملخص لما ذكره في هذا الامر الذي ذكر المسائل الثلاث في ذيله وما تقدم من قوله فثبت بيان لملخص ما ذكره في خصوص المسائل الثلاث ( ق )