تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

وينبغي التنبيه على أمور

الأول

انه هل يشترط في العنوان « 1 » المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين ان يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا حيث إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس . وأولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر كما لو دار الامر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير لامكان تكلف ادراج الفرض الأول تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني ، وأولى من ذلك ما لو تردد الامر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا وتوهم ادراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع
هامش
( 1 ) - حاصله انه قد يتساوى المشتبهان في الدخول تحت عنوان الحرام الواقعي والخطاب المتعلق بذلك العنوان كالإناءين أو الثوبين الذين علم نجاسة أحدهما فان العنوان هو النجس والخطاب على كلا التقديرين لا تشرب أو لا تلبس ولا اشكال في وجوب الاحتياط ( ح ) ، وقد يتساويان في العنوان الواقعي ويختلفان في الخطاب كما إذا علم نجاسة واحد من الاناء والأرض فان العنوان على كلا التقديرين النجس والخطاب على الأول لا تشرب وعلى الثاني لا تسجد وفي هذا اشكال إلّا انه يمكن ارجاع الخطابين فيه إلى خطاب واحد وهو قوله اجتنب عن النجس ، وقد يختلفان في العنوان والخطاب إلّا انهما متحدان في عنوان نفس المشتبه كما إذا علم بنجاسة أحد المائعين وغصبية الآخر فان الخطاب في أحدهما لا تشرب النجس وفي الآخر لا تتصرف في مال الغير ؛ والحكم بلزوم الاحتياط في هذا أشكل من سابقه وان أمكن ارجاع الخطابين أيضا إلى قوله اجتنب عن المائع الحرام ، ومن هنا يعلم اشكلية المثال الأخير إذ لا جامع فيه ابدا ( شرح )