Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 142

Contributors:

P.142
كل القواعد محكومة به أم لا بل انها مختص بالركعات دون الافعال وفي المسألة قولان والأقوى اعتباره تبعا لجماعة منهم قده حيث إن أدلة الدالة على اعتبارها فيها غير قاصر لشمولها للأفعال أيضا لان الركعات أيضا من اجزاء الصلاة ولا فرق بين جزء الطويل والقصير فان اعتباره فيها من الجهات التعليلية دون التقيدية ودعوى أقربية الظن بالركعة إلى الواقع من الظن بالركوع مثلا ممنوع أولا وثانيا من اين يدعى ان اعتباره انما كان بملاك الأقربية أليس ظن الحاصل من قول الجماعة أقرب إلى الواقع من الواحد ومع ذلك ترى قول الواحد حجة وقول الشهرة ليس بحجة كما قد نص به الشيخ في رسالته في باب الشهرة بل يمكن دعوى دلالة مفهوم قاعدة التجاوز على اعتباره أيضا حيث عبر فيه بالشك فلو كان حال الظن فيه كالشك كان عليه ان يعبر بالظن وذلك واضح جدا ودعوى ان المراد منها هو عدم العلم كما في باب الاستصحاب كما ترى خلاف الظاهر لا يصار اليه ما لم يقم القرينة أو الدليل كما في باب الاستصحاب كما يمكن دعوى بناء العقلاء على اعتباره أيضا في مقام ايجاد المركبات وكيف كان فالأقوى كما عليه المشهور اعتبار الظن في الصلاة مطلقا في الركعات أو الاجزاء واللّه العالم

المسألة الرابعة والمائة

لو قام خبر واحد على فوت سجدة واحدة وخبر آخر على فوت القراءة فلازم اخبارهما هو وجوب سجدتي السهو فحينئذ فهل لازمهما حجة كقيام البنية عليه أم لا وعن بعض الأعاظم كما في المسألة الواحدة والتسعين عدم اعتباره لان المخبر إذا اخبر لا يلتفت إلى لوازم اخباره ويكون غافلا عنه بل غير متصور له ابدا لكن الأقوى اعتباره ولذلك قلنا بحجية لوازم الامارات فلو كان تلك التعليلات العليلة صحيحة لا يكون لوازمها حجة وكك البينة لعدم الفرق
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 142 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي