Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 145

Contributors:

P.145

المسألة السابعة والمائة

لو صلى العصر بزعم اتيان الظهر ثم بان خلافه ففي صحة صلاته وعدمها وجهان بل قولان والأقوى هو التفصيل حيث إن اتيانها إن كان بعد مضى وقت الاختصاصى للظهر كالأربع للحاضر والاثنين للمسافر فلا اشكال في صحة صلاته لعموم لا تعاد وحديث الرفع فحينئذ الترتيب الذي كان مستفادا من قوله إلّا ان هذه قبل هذه وكان شرطا صار مرفوعا بهما وإن كان قبله فحينئذ فالمسألة مبنية على ثبوت وقت الاختصاصى أو كله مشترك بينهما ولا ينافي دخول وقتهما متعاقبا والحاصل ان المستفاد منها هو التعاقب كدخول الرجال في المجلس متعاقبا أو الترتيب فعلى الأول صحت صلاته وعلى الثاني بطلت ومنشأ الخلاف اختلاف اخبار الباب من حيث الاطلاق والتقييد ولكن الانصاف ان رواية ابن فرقد توجب تقييد المطلقات فحينئذ لا بد من القول بالاختصاص كما لا يخفى ولتفصيل المسألة محل آخر كما حررها حضرت الاستاذنا الأعظم متعنا اللّه بطول حياته في كتاب صلاته والبحث في مقدار الاختصاص من الأول والآخر بصلاة الكامل المختار أو بمقدار غيره كلام عندهم لا يقتضيه البسط والتحقيق ان المراد منه هو ايجاد الطبيعة في الخارج وهو يختلف على حسب اختلاف الاشخاص ولو في صرف واجباتها فكيف بضم مستحباتها ولا يمكن اعطاء الضابطة في أمثالها ولو شك لا بد من الإعادة في الشبهات الموضوعية لأنه شك في الفراغ كما لا يخفى واما في الشبهات الحكمية فالمرجع هو البراءة لأنه من صغريات الارتباطي واللّه العالم

المسألة الثامنة والمائة

لو عكس سهوا بين الجزءين المترتبين بان اتى ما هو متأخر كالتشهد متقدما كالسجدة مثلا أو السورة قبل الحمد فإذا تذكر اما ان يكون قبل الدخول