Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 141

Contributors:

P.141
كان شرعيا أو عاديا فصلاته صحيحة ولا شئ عليه عملا بقاعدة الفراغ وإن كان غير داخل فيأتي بالرابعة عملا بقاعدة الاشتغال بل الاستصحاب مع عدم الاعتناء بما قيل من المثبتية كما أشرنا إليها سابقا وذلك واضح

المسألة الثانية والمائة

إذا علم بفوت فريضة كالظهر لكنه لا يعلم أنه القصر أو التمام وقد تقدم سنخ المسألة فيما علم اجمالا بصلاة الاحتياط لكنه لا يعلم بأنه ركعة أو ركعتين ففي الاكتفاء بالأقل أو الأكثر أو الجمع وجوه وأقوال ومنشأ الخلاف اختلافهم في انها من المتباينين أو الاستقلالى أو الارتباطي وعن بعض الأعاظم اختيار الأكثر وعن الجواهر اختيار الأقل وهذا هو الأقوى بعد انها من متحد المعاني دون متكثرها وان السفر والحضر ليسا منوعا لها لان الأقل متيقن باي وجوب كان ضمنيا أو نفسيا أو غيرها وانما الشك في حده فيجرى البراءة عن الزائد وان الشك في الزائد مسبب عن الشك في شرطية الانضمام في الركعتين وعدمه فلا مانع من اجراء الأصل فيها فيحكم بعدمه وتوهم عدم احراز محل السلام باطل جدا حيث أولا منقوص بكلية الأقل والأكثر حيث بناء على الاخذ بالأقل لم يحرز محل السلام جدا وثانيا فيتعارض الأصل فيه وثالثا كل ركعتين لم بجب انضمامها بركعة أخرى يجب فيهما السلام فالموضوع مركب يحرز بعضه بالأصل وبعضه بالتعبد كما لا يخفى لكن الأحوط هو الجمع واللّه العالم

المسألة الثالثة والمائة

إذا ظن بوجود جزء في محله أو ظن بعدم وجوده كك فهل هو حجة كما في الظن في عدد الركعات حيث تكون معتبرة ولازمه هو رفع اليد عن القواعد في موردها كقاعدة الشك في المحل وقاعدة التجاوز وكك الاستصحاب والاشتغال وأمثال تلك القواعد كلها كما في مورد الظن في الركعات حيث