Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 140

Contributors:

P.140
قصد الجابرية فصحت صلاته وقد انقدح عما ذكرنا خلل كثيرة فيما ذكره بعض الأعاظم تبعا لجماعة فراجع إليها

المسألة المائة

لو شك المأموم بين الثلاث والأربع وعلى فرض الرابعة فقد ترك سجدة عنها ومحلها الشكى باق والامام جازم بالثلاثة فعند رجوع المأموم إلى الامام فهل يجب عليه اتيان السجدة أم لا ربما يقال بعدم الوجوب للمتابعة لان أدلة البقاء منصرفة عنه أو انها أصل ولازمه غير مأخوذ فحينئذ يقع المعارضة بين دليل المتابعة والاشتغال بها فيتساقطان فيرجع المأموم إلى شكه فيبنى على الأكثر ويتم صلاته بعد اتيانه بها في صلاته لكنه يأتي بسجدتي السهو ولكنه كما ترى حيث لا تنافى بين التعبدين ابدا ولما كان محلها باقيا فيأتي بها ولما كان شاكا فيتبعه وكلاهما أصل ولا يأخذ بلوازمها كما لا يخفى فيأتي بها لبقاء المحل ويمضى معه لدليل المتابعة ولا شيء عليه لأنه لم يزد شيئا ولا نقص حتى يأتي بسجدتي السهو كما لا يخفى

المسألة الواحدة والمائة

إذا علم بان الركعة الثالثة قد اتى بها والرابعة باقية ثم غفل عنها ثم وجد نفسه خارجا عن الصلاة ثم شك في انه اتى بالرابعة أم لا ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان وعن بعض الأساطين قده انه شاك بين الثلاث والأربعة فيشمله قاعدة البناء على الأكثر فيبنى عليه ولا شئ عليه وهو مشكل حيث إن مورده ان يكون المصلى في أثناء الصلاة وفي المقام لم يحرز بل احرز عدمه لان الفرض انه يرى نفسه خارجا عنها بل يمكن عدم الاعتناء به لأنه شك بعد المحل وبعد الفراغ ولا يتعنى به فيمكن ان يقال بعدم احراز مورد كلتا القاعدتين فلا مورد لهما فحينئذ فالأقوى ان يقال فإن كان داخلا في الغير ويرى نفسه فيه سواء