تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المأمول — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ضرورة أنّ الملاك قائم بالعمل فيما بين هذين الحدّين فلا غرض بفرد وخصوصيّة فلا تجب ، وهذا كلّه لا ريب فيه . وإنّما الكلام في أنّ المؤقّت إذا فات وقته فهل يجب الإتيان به بمقتضى الأمر الأوّل أم لا يجب بنفس الأمر الأوّل ، بل لا بدّ من دليل دالّ على ذلك فبدونه لا يجب ؟ ظاهر كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه التفصيل بين كون التقييد بالزمان بالقرينة المتّصلة فلا يجب القضاء خارج الوقت ؛ لأنّ الوجوب قاصر وبين كونه بمنفصل فيجب « 1 » ، والظاهر أنّ مراد الميرزا النائيني قدّس سرّه من البعض الذي نسب إليه هذا التفصيل هو صاحب الكفاية قدّس سرّه فأورد عليه قدّس سرّه بعدم الفرق بين القرينة المتّصلة والمنفصلة في كونها لبيان المراد وتقييده بزمان خاصّ فلا يجب في غيره « 2 » . وما ذكره الميرزا وإن كان متينا في نفسه إلّا أنّه إن كان مراده التعريض بصاحب الكفاية قدّس سرّه . فالإنصاف أنّ التأمّل في كلامه يقضي بخلاف ما نسب إليه ، وأنّ ما ذكره هو الصحيح ، بيانه أنّه قد ذكر قدّس سرّه قاعدة كلّية في جميع القيود ملخّصها : أنّه إن كان الدليل المنفصل الدالّ على التقييد بذلك القيد مطلقا ، كما هو الغالب في المقيّدات فلا بدّ من تقييد دليل الواجب الأوّل ، سواء كان مطلقا أم مهملا ، فإنّه يكون المقيّد المطلق مبيّنا له ، وإن كان الدليل المقيّد فاقدا للإطلاق كالإجماع مثلا فإنّ القدر المتيقّن من تقييده هو حال الاختيار ، فلو اضطرّ إلى ترك القيد فلا دليل حينئذ على اعتباره ، فينظر حينئذ إلى دليل الواجب فإن كان مطلقا فلا بدّ من الإتيان بفاقد القيد بمقتضى إطلاق دليله الذي لم يعلم تقييده في هذا الحال ، وإن لم يكن مطلقا بل كان كالإجماع ونحوه فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى الأصول العمليّة .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 178 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 277 .