هذا كلّه في أخذ قصد الأمر .
وأمّا أخذ بقية الدواعي القربيّة - من الخوف من عقاب المولى أو الطمع في ثوابه أو لكونه أهلا للعبادة أو للمصلحة الموجودة بها - فلو سلّم « * » كونها دواعي قربيّة وأغمض النظر عن كونها ملازمة لقصد الأمر ، فقد ذكروا أنّها غير مأخوذة في المأمور به ؛ لأنّه لو أتى به بداعي الأمر كان صحيحا ، ولو اخذ في الفعل أحد هذه الأمور لم يتّصف بالصحّة بمجرّد إتيانه بقصد الأمر « * * » .
هامش
( * ) أشرنا بقولنا : « لو سلّم » إلى ما سطرناه في الدورة السابقة : من كون الإتيان به خوفا من العقاب وطمعا في الثواب ملازم لقصد الأمر ؛ لعدم حصول الثواب ورفع العقاب إلّا بذلك ، وكذا لو أتى به من جهة المصلحة الموجودة ، فإنّه ليس قربيا بل من جهة مصلحته ، وكذا لو أتى به لكونه أهلا للعبادة ، ضرورة أنّه أهل للعبادة التي لا تتحقّق إلّا بعد قصد الأمر ، فهذه ليست بنفسها دواعي قربيّة بل ملازمة نعم ، إتيانه بقصد المحبوبية الذاتية في نفسه أمر قربي قطعا .
( الجواهري ) .
( * * ) في هامش الأصل استدراك لم يرمز إلى موضعه ، والمناسب إيراده هنا ، وهو ما يلي :
وقد زعم الميرزا النائيني قدّس سرّه - أجود التقريرات 1 : 164 - 165 - استحالة أخذ جميع الدواعي القربيّة في متعلّق الأمر ، بدعوى : أنّها محرّكة نحو العمل وباعثة إليه تكوينا ، فلا يعقل أن تؤخذ في متعلّق الأمر به تشريعا ؛ لأنّ ما لا يمكن الأمر به تكوينا لا يمكن أخذه في المتعلّق تشريعا .
وفيه أوّلا : أنّها تقتضي استحالة أخذ قصد الأمر حتّى بالأمر الثاني المتمّم للجعل الذي قد صرّحت فيه بالجواز والإمكان ؛ لعدم الفرق في ملاك الاستحالة المذكور بين كونه مأخوذا في الأمر الأوّل أم في الأمر الثاني .
وثانيا : أنّ هنا عملين : أحدهما جوارحي وهو الإتيان بالأجزاء الخارجية ، والآخر جوانحي : وهو قصد الأمر ، وكلّ منهما عمل اختياري مسبوق بالإرادة والاختيار وهو كاف في التكليف به .