عن الإنسان ولكن نفس تصوّره كاف في حملها عليه ، ضرورة أنّه لو كان صفة الإمكان بواسطة أمر خارج لكان بحسب ذاته واجبا أو ممتنعا وهو محال .
الثالث : المحمول بواسطة الأمور الخارجيّة ، وهي إمّا أن تكون بواسطة عرض من الأعراض له وجود حسّي يدرك بحسب الحواسّ ، كما في البياض ، فإنّه عارض وله وجود حسّي في قبال معروضه ، فإنّ البياض له وجود غير وجود الجسم .
الرابع : العارض بواسطة أمر خارجي هو منشأ الانتزاع ، كما مثّلوا له في الفوقية ، فإنّ الفوقية أمر انتزاعي ينتزع من كون شيء في محلّ دونه شيء ، فهو بالإضافة إلى ذلك الشيء عالي ؛ ولذا لا يقال عالي من دون إضافة إلى شيء ، كما لا يقال سافل لذلك .
الخامس : ما كان عارضا بواسطة اعتبار المعتبر ، بحيث لا وجود لها مع قطع النظر عن ذلك الاعتبار أصلا ، كما في الزوجيّة والملكيّة والرقيّة والحريّة وشبهها ، فإنّها لولا اعتبار الزوجيّة لم يكن المحمول محمولا .
أمّا القسم الأوّل فلا ريب في خروجه عن محلّ النزاع للمشتقّ ؛ لعدم بقاء الذات مع نفي ما به قوامها وانقضائه ؛ ولذا لا يقال للتراب إنسان ولو مجازا ، هذا إذا كان جامدا ، وأمّا إذا كان مشتقّا كناطق وحيوان التي هي صفة مشبّهة باسم الفاعل فلا ريب في كون وضع الهيئة لاسم الفاعل يشملهما . وعدم تحقّق بعض أفراد المعنى ، وهو المنقضي عنه المبدأ فيهما على القول بالأعمّ لا يوجب خروجهما عن محلّ النزاع .
نعم فيما كان جامدا حيث لا وضع لهيئته يتمّ الخروج ، فافهم .
وأمّا القسم الثاني فقد ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه « 1 » إلى خروجه أيضا ؛ لعين الوجه الذي خرج به القسم الأوّل ، فإنّ الذات بعد ذهاب الإمكان وانقضائه لا تبقى أصلا حتّى يقع النزاع في كونه حقيقة فيه أو مجاز كما هو واضح .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 79 .