[ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول ]
( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره ( 1 ) .
[ إذا قلّد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا ]
( مسألة 25 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر ( 2 ) .
[ إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء ]
( مسألة 26 ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ البحث عن هذه الجهة وقد ذكرنا انّ اشتراط البقاء لا دليل عليه ؛ فلا نعيد .
نعم الاحتياط طريق النجاة .
( 2 ) فانّه لو لم يكن واجدا للشرط يكون كالعدم طبعا غاية الأمر يفرق بين القاصر والمقصّر في العقاب ؛ وأمّا من ناحية الاجزاء فقد مرّ بانّ الأصل الأوّلي عدم الاجزاء الّا أن يثبت من الخارج ما يقتضيه كقاعدة لا تعاد وعلى كلّ حال قد مرّ التفصيل ولا وجه للإعادة .
( 3 ) فانّه لا يمكن الجمع في البقاء بين الفرعين إذ البقاء على مسألة حرمة البقاء يستلزم عدم البقاء في بقيّة المسائل كما انّ البقاء في بقيّة المسائل يستلزم عدم البقاء في مسألة حرمة البقاء فلا بدّ من اختيار أحد الأمرين وحيث انّ البقاء في مسألة حرمة البقاء غير جائز قطعا يتعيّن الآخر .
بيان ذلك : انّ الحجيّة تتوقّف على احتمال المصادفة مع الواقع والبقاء على التقليد امّا جائز وامّا حرام ؛ امّا على الأوّل فالقول بالحرمة مخالف للواقع وامّا على