تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وأمر سمرة بالاستئذان وهذا القانون هو تحريم الاضرار بالغير بناء على مسلك النهى أو محدودية حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر بالغير بناء على مسلك النفي أو بكلا الأمرين على المعنى المختار للحديث الجامع للنفي والنهي بلحاظ كلتا الجملتين وهما لا ضرر ولا ضرار وبعد ترجيح موقف الأنصاري وإباء سمرة وصلت النوبة إلى معالجة الأمر الثاني بتنفيذ الحكم القضائي دفعا للضرر عن الأنصاري وقد استند صلّى اللّه عليه وآله إلى مادة قضائه المذكور وهي لا ضرر ولا ضرار فأمر بقلع نخلته والحاصل أنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار يدل على رفع الشبهة الحكمية وعلى وجه أمره الولائى بالقلع . وسابعا : بأنّ دعوى أنّ تعليل الأمر بالقلع بحديث نفى الضرر في قضية سمرة لم يتجه لو أريد بالنفي نفي الحكم الضررى أو النهى الأوّلى عن الاضرار إذ هذان المعنيان لا يبرران الاضرار بالغير بالقلع لأنّ القلع في حد نفسه اضرار وإنّما يبرره اعمال الولاية فلا بد أن يكون مفاد لا ضرر ولا ضرار حكما سلطانيا مندفعة بأنّ مفاد لا ضرر لا يبرر الأمر بالقلع في حدّ ذاته سواء كان حكما أوليا أو سلطانيا . فتحصّل أنّه لا وجه لحمل قوله لا ضرر ولا ضرار على النهي السلطاني مع ترجيح كونه حكما إلهيا بوجوه منها ظهور هذا التركيب في النفي الكلي لا النهي فضلا عن السلطاني ومنها تناسبه لرفع الشبهة ودفع الظلم كليهما .

مسلك من فصّل بين لا ضرر ولا ضرار في المفاد

وقد يفصّل بين لا ضرر ولا ضرار في استفادة النهي عن الثاني دون الأول وبيان ذلك أنّ مدخولهما مختلف في المعنى إذ هيئة الضرار تدل على نسبة مستتبعة لنسبة أخرى بالفعل أو بالقوة وذلك مما يختلف بحسب اختلاف الموارد فتارة تكون النسبة الأخرى كالأول صادرة من نفس هذا الفاعل بالنسبة إلى نفس الشيء وأخرى تكون أحدهما صادرة من الفاعل
عمدة الأصول — صفحة 491 | السيد محسن الخرازي