تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وهي الأحكام الموجبة للضرر من ناحية اطلاقها أو عمومها بدلالة الاقتضاء ولا دلالة لنفى المعلول على نفى حكم نفس هذا المعلول فلا تغفل .

مسلك من حمل النفي على النهي السلطاني

ولا يخفى عليك أنّ المحكي عن سيدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه أنّ المحتمل جدّا بل هو المتعيّن حسب القرائن الواصلة أنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله لا ضرر ولا ضرار بمعنى النهى عن الضرر لا بمعنى النهي الإلهي كأكثر النواهي المذكورة في الكتاب والسنة بل بمعنى النهى السلطاني والحكم المولوي وقد صدر عنه بما أنّه سائس الملة وقائدها ورئيس الملّة وأميرها وأنّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يضر الناس بعضهم ببعض وأن يجعل أحد أحدا في ضيق وحرج ومشقة وقد ألقاه صلّى اللّه عليه وآله وسلم على الوجه الكلي حتى يكون حجة على الكلّ في جميع الأدوار وهو بما أنّه نهي سلطاني صدر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله مفروض الطاعة يجب اقتفاء أثره واتباع قوله هذا هو المدعى . وأمّا ما يدل عليه فمن طرق العامة ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده برواية عبادة بن صامت حيث وقفت على أنّه رواه بلفظه « وقضى » أن لا ضرر ولا ضرار ثم ساق سائر الأقضية وقد أوضحنا أنّ لفظة « قضى وحكم وامر » ظاهر في كون المقضي والمحكوم به من أحكام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بما هو سلطان أو من قضائه بما هو قاض ومعه لا مجال لحمله على أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بصدد الحكم النازل إليه من عند اللّه أوليس المقام مقامه وظاهر الكلام على خلافه كما أنّ المقام ليس مقام فصل الخصومة والقضاء فينحصر قوله : « لا ضرر ولا ضرار » في كونه نهيا سلطانيا أراد به نهي الامّة عن الاضرار وايجاد الضيق والحرج وأمّا ما ثبت وروده من طرقنا هو قضية سمرة والآثار الواردة من طرق الشيعة وإن لم يكن مصدرة بلفظ « قضى » ونحوه إلّا أن التأمل في صدر القضية وذيلها