تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ودعوى أنّ المراد من الضرار هو المجازاة على الضرر مندفعة بأنّ هذا لا ينطبق على مورد رواية سمرة بن جندب إذ لا ضرر من ناحية الأنصاري حتى يحمل نفي الضرار على نفي المجازاة . وممّا ذكر يظهر النظر فيما يقال من أنّ المقصود من الضرار هو الضرر المتعمد الذي يصرّ عليه ويتخذه ذريعة إليه وهذا هو المتعيّن في المقام فإنّ سمرة بن جندب كان يتذرع ويضرّ على الاضرار بالأنصاري باتخاذ حقه في العذق ذريعة إلى الدخول عليه بلا استئذان فالحكم بأنّ الناس مسلطون على أموالهم وإن كان غير ضررى في نفسه ولكن قد يتخذ ذريعة للاضرار بالآخرين ويتقصد به ذلك كما فعل سمرة بن جندب وهذا المعنى مضافا إلى استفادتنا له وجدانا من كلمة الضرار هو المناسب من استعمال هذه الكلمة في هذه الروايات بلحاظ ما أشرنا إليه من لزوم التكرار المستهجن وذلك لأنّ حرمة الضرر المتعمد الذي يصرّ عليه ويتخذه ذريعة إليه تستفاد أيضا من حرمة الضرر من غير تقييد بالتعمد والاصرار بالأولوية ولا حاجة إلى التكرار . ذهب بعض الأكابر إلى أنّ الفرق بين الضرر والضرار أنّ الثاني لا يشمل ايراد الضرر على النفس بخلاف الأول فذكر الضرار بعد الضرر من قبيل ذكر الخاص عقيب العام وعليه فالمقصود من الضرار هو الاضرار للغير والمراد من قوله إنّك رجل مضار هو ذلك والاهتمام بنفيه يوجب ذكره بالخصوص وكيف كان ففي الاحتمالات المذكورة إمّا نقول برجحان بعضها على بعض فهو والّا فهي متساوية في معنى نفي الضرار والإجمال في معناه لا يوجب الإجمال في نفي الضرر فلا تغفل . والمقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبية ولا يخفى عليك تعذّر الاخبار عن نفي الضرر والضرار حقيقة لوجودهما في الخارج فالاخبار عن عدمهما في الخارج كذب محض . ولذلك ذهب جماعة إلى أنّ المراد من النفي هو النهى واستدلوا له بوجوه : منها : أنّ ( لا ضرر ولا ضرار ) كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا جلب في الاسلام أو لا