المسلمين فإنّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل وسواء »
والظاهر أنّ في الرواية تصحيفا والشاهد لذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الكافي بهذا السند عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام « قال قرأت في كتاب علي عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت معنا لعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين وأنّه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل وسواء » ونسخة الشيخ من الكافي مصحّحة ومنها يعلم أنّ كلمة « بما » غلط والصحيح هي « معنا » وعليه فقوله يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين خبر لقوله كل غازية غزت معنا والمراد منه هو التوصية برعاية النوبة في الجهاد .
ويعلم منها أنّ قوله فإنّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها غلط والصحيح هو وانه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها والمراد من الحرمة هو المرأة وعليه فمعناه أنّه لا يجوز أن تجار حرمة إلّا باذن أهل المرأة وعليه كان ما أفاده العلامة المجلسي من أنّ المراد من الجار فيه من آجرته لا جار الدار صحيحا لأنّ الجار يأتي بمعنى المستجير والمستجار كليهما .
ثم إنّ هذه المكتوبة مروية مع سائر المكتوبات المرويّة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في كتب العامة وهي تؤيّد صحة نسخة الشيخ من كتاب الكافي .
وكيف كان يحتوى هذا الخبر عنوان غير مضار وهو بمنزلة الصغرى لقوله « لا ضرار ولا ضرار » ويدل على عدم جواز ايراد الاضرار من الغير إلى الجار كما لا يجوز أن يورد الجار الضرر إلى الغير بحيث يكون آثما بناء على كون قوله غير مضار ولا آثم راجعا إلى الجار أو كما لا يجوز ايراد الإضرار من الغير إلى النفس ومن النفس إلى الغير فكذلك الجار بناء على
عمدة الأصول — صفحة 477
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٧