تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين وأنّه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار كحرمة أمّه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل وسواء « 1 » ونسخة الشيخ من الكافي مصححة ومنها : يعلم أن كلمة « بما » غلط والصحيح « معنا » وعليه فقوله يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين خبر لقوله كل غازية غزت معنا والمراد منه هو التوصية برعاية النوبة في الجهاد ويعلم منها أنّ قوله فإنّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها غلط والصحيح هو وأنّه لا يجار حرمة إلّا باذن أهلها والمراد من الحرمة هو المرأة وعليه فمعناه أنّه لا يجوز ان تجار المرأة إلّا باذن أهل المرأة وعليه كان ما أفاده العلامة المجلسي قدّس سرّه من أنّ المراد من الجار فيه من آجرته لا جار الدار « 2 » صحيحا لأنّ الجار يأتي بمعنى المستجير والمستجار كليهما ثمّ إنّ هذه المكتوبة مروية مع سائر المكتوبات المروية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في كتب العامة كما نقلها آية اللّه الأحمدي قدّس سرّه في مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه وآله وهي تؤيد صحة نسخة الشيخ من كتاب الكافي وكيف كان يحتوي هذا الخبر عنوان غير مضار وهو بمنزلة الصغرى لقوله لا ضرر ولا ضرار ويدلّ على عدم جواز ايراد الاضرار من الغير إلى الجار كما لا يجوز أن يورد الجار الضرر إلى الغير بحيث يكون آثما بناء على كون قوله غير مضار ولا آثم راجعا إلى الجار أو كما لا يجوز ايراد الاضرار من الغير إلى النفس ومن النفس إلى الغير فكذلك الجار بناء على رجوع قوله غير مضار ولا آثم إلى النفس وبالجملة يدل الحديث على عدم جواز الاضرار بالنسبة إلى الغير ولا نظر له إلى الاضرار بالنفس . ومنها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار . « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب / ج 6 ، ص 140 ، الباب 61 باب اعطاء الأمان . ( 2 ) مرآة العقول / ج 18 ، ص 358 . ( 3 ) الكافي / ج 5 ، ص 293 - 294 .