فتدبّر .
هذا مع قطع النظر عن غير قصة سمرة وإلّا فدعوى الاستفاضة واضحة لنقل هذه الجملة أعني لا ضرر ولا ضرار في قضايا أخرى باسناد مختلفة متعددة .
منها ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفّت الارف وحدّت الحدود فلا شفعة . « 1 »
والسند ضعيف ولكن يحتوي كبرى لا ضرر ولا ضرار وهي مرتبطة مع صدر الحديث من جهة أنّه يصلح لكونه حكمة لعدم لزوم المعاملة في مورد جعل حق الشفعة بناء على ظهور قوله وقال لا ضرر ولا ضرار في كونه مقولا للنبي صلّى اللّه عليه وآله أو للامام عليه السّلام في وجه تشريع الشفعة كما هو المختار لا أنّه قول الراوي بدعوى أنّه ذكره هنا من باب الجمع بين الروايات .
ومنها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب لعلي عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا يجوز حرب إلّا باذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمّه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل وسواء . « 2 »
والظاهر أنّ في الرواية تصحيفا والشاهد لذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الكافي بهذا السند عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب علي عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت معنا يعقب
هامش
( 1 ) الكافي / ج 5 ، ص 280 .
( 2 ) الكافي / ج 5 ، ص 31 ، ح 5 .