تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وأجاب عنه بعض الأكابر بأنّ الصيقل ليس له كتاب كما أنّ السعدآبادي ليس له كتاب وعليه فالكتاب للبرقي أو يونس وكتابهما مرويان بطريق آخر صحيح والشاهد على أنّ الصدوق نقل من كتاب البرقي هو تكرار النقل عنه مرات عديدة فإنّه قرينة على أخذه من الكتاب لا أنّهم رووا له مرات عديدة ولا فرق فيه بين ابتدائه باسم البرقي وبين عدم ذلك كما لا يخفى . فتحصّل : أنّ ما رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن الصيقل معتبر ولا يرد عليه المناقشات المذكورة وعليه فلا يصح دعوى أنّ قضية سمرة لم تذكر مقرونة بجملة لا ضرر ولا ضرار في كتبنا إلّا بطريق واحد فقط فلا ينبغي الخلط بين ثبوت هذه القضية في نفسها وبين ثبوتها مقرونة بهذه الجملة فإنّه إن صحت دعوى استفاضة أصل القضية فلا تصح دعوى استفاضتها مقرونة بهذه الجملة كما يظهر من المحكي عن المحقّق النائيني . « 1 » وذلك لما عرفت من أنّ الطريق لا ينحصر بما رواه زرارة بل يروي القضية المذكورة بطريق آخر وهو على ما ذكره الصدوق في المشيخة محمّد بن موسى المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام لا يقال إنّ ما رواه الصدوق لا يكون مقرونا بجملة لا ضرر ولا ضرار . لأنّا نقول : يكفي في اقترانها دلالة قوله صلّى اللّه عليه وآله سمرة ما أراك يا سمرة إلّا مضارا فإنّه بمنزلة الصغرى لقوله لا ضرر ولا ضرار كما لا يخفى وحينئذ فإن قلنا بكفاية الاثنين في صدق الاستفاضة فالرواية مستفيضة لنقل زرارة وأبي عبيدة الحذاء ولكن قال شيخنا البهائي عليه الرحمة في تعريف المستفيض ان نقله في كل مرتبة أزيد من ثلاثة فمستفيض انتهى « 2 » وعليه فلا يعد هذه الرواية الدالة على قضية سمرة مستفيضة وإن ذهب إليه بعض الأكابر
هامش
( 1 ) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني مد ظله العالي / ص 25 . ( 2 ) وجيزة شيخنا البهائي .