أدلّة المانعين 176
الطائفة الأولى : الروايات الواردة في لزوم الموافقة مع الكتاب والسنة 179
الطائفة الثانية : الروايات الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب 180
الطائفة الثالثة : كقول النبي صلّى اللّه عليه وآله « وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله » 181
الطائفة الرابعة : الأخبار الدالة على اشتراط الأخذ بالاخبار بوجود شاهد لها من الكتاب 182
أدلّة المثبتين 184
1 - أمّا الكتاب فبآيات 184
الوجه الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط 184
الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف 199
مانعية التعليل عن انعقاد المفهوم 201
من آياته الذي استدل بها لحجية خبر الواحد ، قوله تعالى
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً . . .
201
الوجه الأوّل : ما ذهب اليه السيد المحقق البروجردي 208
الوجه الثاني : ان كلمة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجى الحقيقي تدل على محبوبية التعذر 209
الوجه الثالث : ان التحذر غاية للانذار الواجب 211
2 - واما الأخبار فبطوائف 231
الطائفة الأولى : التي وردت في الخبرين المتعارضين ودلت على الأخذ بالأعدل والأصدق 231
الطائفة الثانية : هي التي تدلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى اشخاص معينين من ثقات الرواة 235