پرش به محتوای اصلی

عمدة الأصول — صفحه 474

پدیدآورندگان:

ص۴۷۴
المفروض أنّ مجرّد القطع بالإنشاء المزبور سبب تامّ لأحدهما شرعا فلا يلزم من ترتّب المماثل أو المضادّ اجتماع المثلين أو اجتماع الضدّين لا في الجعل ولا في المبدأ ولا في المنتهى . « 1 »
پاورقی
( 1 ) نهاية الدراية 2 : 24 .