منظور فيه ؛ لتنجّز التكليف بالدليل الخاصّ على الاحتياط في بعض الموارد كمورد الدماء والفروج بل الأموال ، مع أنّه لا علم بالتكليف .
ويمكن أنّ يقال : إنّ المراد من العلم هو العلم بالطريق ، فالمقصود من جعل مجرى البراءة مطلق ما إذا لم يعلم التكليف هو مطلق ما إذا لم يقم طريق على التكليف .
وعدا غير ذلك ممّا قيل أو يمكن أن يقال مع إمكان الجواب عن القيل والقال ، ولكن لا مجال للتفصيل مع عدم اقتضاء الحال .
عمدة الأصول — صفحة 352
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٢