يرجع إلى بيان فهرست للكتاب ، كما فعله شيخنا الأعظم قدّس سرّه في فرائد الأصول ، حيث ذهب قبل أن شرع في المقاصد إلى تقسيم كتابه إلى ثلاثة أقسام ، من أحكام القطع والظّنّ والشّكّ .
ولا إشكال عليه ، وإنّما الإشكال على صاحب الكفاية ، حيث ذكر التقسيم بعد المقصد السادس الّذي يكون مختصّا بالأمارات ، وهو كما ترى لمباينة موضوعه مع موضوع المقصد السابع ، وهو الأصول العمليّة ، فتدبّر جيّدا .
عمدة الأصول — صفحة 355
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٥