ومنها أنّ الشارع عالم بالمسمّى ولا حاجة له باستكشاف الجامع بالأثر 319
ومنها أنّ الأثر لا يترتّب بدون قصد القربة مع أنّ قصد القربة خارج عن متعلّق الأمر فالصلاة لا تكون بنفسها مؤثّرة 319
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهم السّلام الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر حمل أوّليّ وهو كما ترى 320
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا عناية وهو كما ترى 320
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ الصلاة 320
الجهة الخامسة في تصوير الجامع العرضيّ على قول الصحيحيّ والملاحظات المذكورة حوله 320
تصوير الجامع السنخيّ على قول الصحيحيّ وتحليله 321
الجهة السادسة في مقتضى الأصل في المقام 322
جريان البراءة في مشكوك الجزئيّة أو الشرطيّة بناء على تصوير الجامع المركّب 322
اختيار صاحب الكفاية جريان البراءة بناء على تصوير الجامع البسيط أيضا 322
المناقشات الواردة عن السيّد المحقّق الداماد والإمام المجاهد والمحقّق الأصفهانيّ وصاحب الدرر رضوان اللّه عليهم 323
الأجوبة عن المناقشات المذكورة 325
الجواب الأوّل 325
الجواب الثاني كما عن منتهى الأصول وصاحب المقالات 326
عمدة الأصول — صفحة 617
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٧