پرش به محتوای اصلی

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحه 435

پدیدآورندگان:

ص۴۳۵
منهما واحدا ، أو هو حاكم ومفسر للثاني ، أو وارد عليه ورافع لموضوعه ، أو ظهوره أقوى وأمتن من ظهور الآخر ، إلى غير ذلك من القواعد المقررة ، فإن لم يكن من ذلك شيء أجريت عندئذ عملية التعارض ، وعالجته بالترجيح مع وجود المرجح ، وبالتخيير مع عدمه . والشاهد العدل على إرادة هذا المعنى كلمة « مهما أمكن » أي وإذا لم يمكن الجمع على أساس القواعد المقررة التجأنا إلى التعادل والتراجيح . وهذا الكلام لا غبار عليه ، ولا ريب فيه ، فالعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والظاهر والأظهر ، كل أولاء من مباحث علم الأصول وأبوابه وفصوله . واذن علام ضجة الجدال والقبل والقال ؟ .