الفرق بينهما في المخالفة القطعية ، فإنها تحرم في الوجوبية غير المحصورة لمكان القدرة على ترك جميع الأطراف ، وأي شيء أيسر من ترك الواجب ؟ ولا تحرم المخالفة القطعية في التحريمية غير المحصورة لأن العلم الاجمالي لا أثر له من الأساس بعد الفرض بأن المخالفة القطعية فيها متعسرة وغير ممكنة عادة كما هو الفرض .
وتقدم الحديث عن ذلك بالتفصيل .
وإذا حرمت المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية غير المحصورة - تعين وجوب الموافقة الاحتمالية بفعل بعض الأطراف دون بعض . وقال بعض العلماء : يأتي المكلف من الأطراف قدر الامكان . وما هذا القول ببعيد لأن الضرورة تقدّر بقدرها .
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 314
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣١٤