الجلدة » كما في الحديث . أما أصل الاحتياط فموضوعه طاعة الأحكام وامتثالها ، وأين هذا من الحكم الواحد الذي يعم ويشمل كل الأشياء دون استثناء ؟ .
وقد يقول قائل : لما ذا سكتّ وتجاهلت حصر الأصول بأربعة ، وقول القائلين : « اما ان يلاحظ الحالة السابقة للشك ، واما لا ، وعلى الثاني اما ان يكون التكليف معلوما ، واما لا ، وعلى الأول اما ان يمكن الاحتياط ، واما لا .
فللأول الاستصحاب ، وللثاني الاحتياط ، وللثالث التخيير ، وللرابع البراءة » ؟ .
( انظر تقريرات النائيني للخراساني ج 3 ص 118 طبعة 1351 ه ) . هذي عبارة الكتاب ، ولا أدري : هل غلط الناسخ في شيء منها ؟ .
الجواب :
أولا المهم معرفة الأصول وكفى ، اما الحصر وأسلوبه وانه عقلي أو استقرائي - فلا ينفع من علمه ، ولا يضر من جهله . ثانيا رفقت بالطالب أن يقع في دوار يأخذ برأسه نقضا وابراما . واللّه في عون الأستاذ ما دام هو في عون طلابه وتلاميذه .
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 255
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٥٥