تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فأعد عليهما " إلى أن قال " ما دمت في حال الوضوء " ، والظاهر ولا أقل من المحتمل كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى . وبعبارة أخرى : في صدر الصحيح علق الاعتناء بالشك على الاشتغال بالوضوء : فإما يؤخذ بمفهوم الصدر إذ التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر . أو يتعارضان فيحكم بالإجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات . وثالثا : ان قوله ( ع ) " في حال أخرى " أريد به بحسب الظاهر مطلق غير حال الوضوء ، ويؤيده قوله ( ع ) " من الصلاة أو غيرها " إذ لو كان المراد هو الحال المخصوصة ، كان الأولى ان يقال أو نحوها بدل أو غيرها . الوجه الثاني : « 1 » وقوع التعليق على الدخول في الغير في صحيحي إسماعيل وزرارة المتقدمتين والمنساق إلى الذهن من الغير في أمثال المقام إرادة فعل آخر من أفعال الصلاة مما له استقلال بالملاحظة لا مطلق الغير . ويؤيد ذلك وقوع التمثيل في صدر الصحيح بالشك في الركوع بعد ما سجد وفي السجود بعد ما قام ، فلو كان الهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام كافيين ، لكانا أولى بالتمثيل ، فيستكشف من ذلك ان المراد بالغير المذكور في الذيل ليس مطلقه بل ما كان من هذا القبيل . وفيه : انه لاوجه لدعوى الانسباق المزبور إلا أحد أمرين :
هامش
( 1 ) وقد نسب هذا الوجه إلى المشهور كما قاله أوثق الوسائل ص 549 وهو ظاهر اختيار الشهيد الثاني في المسالك ج 1 ص 293 ( المسألة الثانية من الشك . . ) وقواه المحقق النائيني في أجود التقريرات ج 2 ص 473 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 226 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني