الملحوظ هو المركب من حيث هو -
انه لو لم يكن في الأخبار صحيح زرارة ، وخبر إسماعيل ، لقلنا بان المجعول هو عدم الاعتناء بالشك في خصوص مورد قاعدة الفراغ ولكن بملاحظة ورودهما يعلم أن الشارع الأقدس نزل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة ، منزلة الشك في الكل فيكون للشيء المأخوذ موضوعا في الأخبار ، فردان : أحدهما وجداني تكويني ، والآخر تعبدي
تنزيلي وعليه فلا قاعدة سوى قاعدة الفراغ وإنما تجري قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة تنزيلا لها منزلة قاعدة الفراغ .
ويرد عليه ما مر من أن لفظ الشيء عام شامل للجزء والكل في عرض واحد بلا لزوم محذور من ذلك .
القاعدة غير مختصة بباب الصلاة
واما الجهة الثالثة : فقد يقال إنه على فرض وحدة القاعدتين ، تكون القاعدة مختصة بباب الصلاة .
اما على فرض رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما اختاره المحقق النائيني ، فلما مر في توجيه كلامه مع نقده .
واما على فرض العكس ، ورجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، فاستدل له : بان قوله ( ع ) في ذيل موثق ابن أبي يعفور المتقدم ( إنما الشك إذا