تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
زمان الغيبة بالأولوية . لكنه أيضاً كالأول ضعيف للارسال . 3 - مكاتبة عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن ( ع ) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ( ع ) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك ، فوقع ( ع ) موسع عليك بأية عملت « 1 » . وتقريب الاستدلال بها واضح . ولكن يرد عليها ان الظاهر منها بيان الحكم الواقعي وانه هو التخيير ، لا التخيير بين الحجتين إذ السائل إنما سأل عن الحكم الواقعي وظاهر الجواب ، مضافا إلى لزوم تطابقه مع السؤال هو بيان الحكم الواقعي لأنه المناسب لحال الإمام وعليه فلا ربط لها بمحل الكلام . أضف إليه ان موردها مما فيه الجمع العرفي فان موردها التعارض بين ما يأمر بالصلاة على الأرض الظاهر في وجوبه ، وبين ما يرخص في الصلاة على المحمل لورود الأمر به مقام توهم الحظر ، فيكون ظاهرا في الجواز ، والجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على جواز الصلاة على المحمل وأولوية الصلاة على الأرض ، فمن الحكم بالتخيير فيها ، لا يمكن استفادة التخيير في موارد التعارض المستقر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 228 باب الصلاة في السفر . . ح 92 / الوسائل ج 27 ص 122 باب 15 من أبواب القبلة كتاب الصلاة ح 33377 .