تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
2 - الأجوبة التي في الأخبار فإنه لم يقع فيها الجواب إلا بالطرح ترجيحا أو تخييرا ، وحملها على ما لو لم يمكن الجمع التبرعي حمل على فرد نادر جدا بل معدوم . 3 - الإجماع العملي حتى من القائلين بالقاعدة ، وهذا هو الفقه فراجع هل ترى موردا من الموارد الجمع التبرعي التزم واحد منهم بالجمع ، دون الترجيح أو التخيير . 4 - لزوم الهرج والمرج في الفقه واحداث فقه جديد لاحظ كثرة المتعارضات وفتاوى الأصحاب في مواردها . فان هذه الوجوه الأربعة تتم إذا كان مورد كلام الأصحاب القائلين بالقاعدة هو الجمع التبرعي المحض لا الجمع الذي أشرنا إليه . الأمر الثاني : ان المتعارضين قد يكونان قطعي الصدور ، وقد يكونان ظني السند ، وثالثة يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا . اما الأخير فقد وردت روايات دالة على أن ما خالف الكتاب والسنة لا بدَّ من طرحه وليس بحجة فالظني غير حجة . واما الأول : فقد التزم الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » فيه بلزوم التأويل والحكم بإرادة المعنى المؤول ، بدعوى ان القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 778 قوله : « الخامس ان الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم . . . » .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني