تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ان كان مفاد كل من الدليلين ان الصلاة الواحدة الواجبة في يوم الجمعة ، ما تضمنه من الظهر أو الجمعة كان التنافي بينهما ذاتيا ، واما ان كان مفاد كل منهما وجوب ما تضمنه بلا نظر له إلى الآخر كان ذلك مثل هذا المورد بلا تفاوت بينهما .

الفرق بين التعارض والتزاحم

المورد الرابع : في الفرق بين التعارض والتزاحم ، فقد اختار المحقق الخراساني « 1 » ان التزاحم إنما يكون فيما إذا ثبت الملاكان للحكمين المتنافيين ، ولو في مورد واحد ومحل فارد كالصلاة في الدار المغصوبة بناءً على انطباق العنوانين على مورد واحد . واما التعارض فهو إنما يكون فيما أحرز ان المناط في أحدهما دون الآخر ، وطريق إحراز ذلك موكول إلى محله . وفيه : ان ثبوت الملاكين في محل واحد غير معقول ، إذ لا محالة يقع الكسر والانكسار بينهما ، فاما ان يغلب أحدهما فهو الملاك دون المغلوب ، وإلا فلا يصلح شيء منهما لأن يكون منشأ الحكم وملاكه .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 440 ، وكان قد أشار إلى ذلك أيضا في بحث ( اجتماع الامر والنهي ) ص 155 وأيضا ص 174 ( الأمر الثاني ) .