وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ « 1 » .
واستفادة جواز إجراء الحد على المريض الزاني بضغث فيه مائة سوط دفعة بل رسول اللّه ( ص ) استدل بهذه الآية الشريفة لهذا الحكم .
واستفادة حكم من جعل عمله صداق المرأة من قوله تعالى حكاية عن شعيب : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ « 2 » إلى غير ذلك من الآيات والروايات وقد احتج الإمام بالآية الأولى على شرعيّة القرعة كما يأتي .
وهم ودفع
قد يتوهم منافاة ذلك لقوله تعالى وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ « 3 » وانه يدل على أن القرعة غير مشروعة ، فيكون رادعا عن بناء العقلاء وناسخا لمشروعيتها الثابتة في الشرائع السابقة .
كما أنه ربما يتوهم ان الآية الكريمة تدل على عدم مشروعية الاستخارة ،
هامش
( 1 ) الآية 44 من سورة ص .
( 2 ) الآية 27 من سورة القصص .
( 3 ) الآية 3 من سورة المائدة .