2 - قوله ( ع ) في الصحيح الأول لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر « 1 » ، فان المستفاد منه انحصار جواز نقض اليقين في اليقين ، وانه لا يجوز رفع اليد عن اليقين بغير اليقين من مراتب الاحتمال .
3 - عدم استفصاله ( ع ) في الصحيح بين ما إذا أفاد تحريك شيء في جنبه وهو لا يعلم ، بين كون الاحتمال وعدم العلم متساوي الطرفين أم لا فقد أجاب عما سأله الراوي عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، بقوله لا حتى يستيقن انه قد نام « 2 » .
ويؤيده استعماله فيه في غير واحد من الروايات في باب شكوك الصلاة ، بلا قرينة .
فالمتحصّل مما ذكرناه جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف .
* * * * *
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 8 باب الاحداث الموجبة للطهارة ح 11 / الوسائل ج 1 ص 245 ح 631 وأيضا ج 2 ص 356 ح 2352 .
( 2 ) المصدر المتقدم