تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الحكم الذي مرجعه إلى تقييد الموضوع وتضييقه إنما يكون بالجعل الشرعي . وبما ذكرناه ظهر ما في كلام الشيخ الأعظم ، وما في الأمر الثاني الذي أفاده المحقق الخراساني . واما الأمر الأول : الذي أفاده . فيرد عليه ان المتقدم إنما هو السبب ، والشرط ، والمنتزع عن التكليف هو السببية ، والشرطية . فالمتحصّل مما ذكرناه ان شرطية شيء للحكم أو مانعيته عنه إنما تنتزع من الحكم المجعول على النحو الخاص وهذا لا ربط له بشرطيته للمصلحة أو الجعل فتدبر حتى لا يشتبه الأمر عليك . واما القسم الثاني : فالحق فيه ما أفاده المحقق الخراساني « 1 » وتوضيحه انه لهذه الأمور أيضاً مراتب ثلاث : الأولى : كونها اجزاء للمتصور حيث إن الصلاة مركبة من أمور متباينة ومقولات مختلفة وقبل ان يأمر المولى بها لا بد وان يتصور المولى مجموعها ، فكل واحد منها جزء للمتصور . الثانية : كونها اجزاء وشرطا للمصلحة ، حيث إن أحكام اللّه تابعة للمصالح والمفاسد فمصلحة واحدة مترتبة على مجموع الأجزاء والشرائط ولازمها كون كل جزء جزءا لما يحصل تلك المصلحة .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 401 - 402 .