تقدير .
وفي هذا القسم أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه ، لمعلومية التكليف واستلزام جريان الأصل في الطرفين للترخيص في المعصية .
القسم الرابع : ما لو كانت التدريجية في التكليف ، ولم يكن المعلوم فعليا على كل تقدير كما لو علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن ، وكونه فعليا فيما بعد كما في مثال النذر - على القول بعدم معقولية الواجب المعلق - ، وكما لو تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد .
وفيه أقوال :
القول الأول : جريان الأصل في كل من الطرفين مطلقا . وقد ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية « 1 » .
القول الثاني : عدم جريانه في شيء من الطرفين مطلقا ، اختاره المحقق النائيني ( ره ) « 2 » .
القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الملاك تاما على كل تقدير كما في مثال النذر ، فلا يجري الأصل في شيء من الطرفين ، وبين ما إذا لم يكن تاما على
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 360 .
( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 1 ص 212 .