في غيره .
يرد عليه : ان الاحتياج إلى الجامع الرابط إنما هو في مورد الاستقراء التام ، أو الناقص ، واما في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلي كي يحتاج إلى الجامع الرابط بل من جهة تردد امر المشكوك فيه ، بين ان يكون من الأفراد الغالبة أو النادرة فيظن بالأول لتقويه بالغالب .
ثم إنه على فرض حصول الظن لا دليل على حجيته بل قد مر في أوائل مبحث الظن ان الأصل في الظن عدم الحجية فراجع .
الدليل الثالث : الإجماع عليه كما عن المبادئ وغيرها .
وفيه : أولا ، ان الإجماع غير متحقق فإنه من الأقوال القول بعدم حجيته مطلقا ومنها حجيته في الموضوعات ، دون الأحكام ، ومنها عكس ذلك ، ومنها حجيته في الأحكام الجزئية ، دون الكلية ، ومنها عكس ذلك ، إلى غير ذلك من الاختلافات .
وثانيا : ان مدرك المجمعين معلوم ومثل هذا الإجماع الذي يكون معلوم المدرك ، أو محتمله ، ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم ( ع ) .
الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة
الدليل الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة :
فمنها صحيح زرارة ، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب