ان هذا الوجه ، كالنصوص المشار إليها لا يدل على أن الضرر الواقعي ليس موضوعا ، بل يدل على تخصيص موضوع الحديث ، كما أن الجمع بين الأخبار المشار إليها ، وحديث لا ضرر ، يقتضي البناء على كون كل من الضرر والعلم به موضوعا مستقلا ، وعليه فلو اعتقد عدم الضرر فتيمم ، ثم تبين وجوده ، صح تيممه على المختار وبطل على المسلك الآخر ، كما أنه لو اعتقد عدم ضررية الصوم ، ولم يصم فإنه على المختار لم يفعل محرما ولم يترك واجبا وان تجري ، بخلافه على المسلك الآخر .
فالمتحصّل ان القاعدة إنما تنفي الحكم الضرري وحكم الفعل الضرري ، غاية الأمر في بعض الموارد يقيد بان لا يكون معتقدا لعدم الضرر .
هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة
التنبيه الخامس : هل الحكم بنفي الضرر من باب العزيمة ، فلا يجوز الاتيان بما هو ضرري ولو كان عبادة لا تصح ، فلو تحمل الضرر وتوضأ بطل وضوؤه ، أم يكون من باب الرخصة ، فيجوز الاتيان به ، فلو توضأ في الفرض يصح ، وجهان : بل وجوه :
وقد استدل لكونه من باب العزيمة ، بوجوه بعضها يدل على حرمة ذلك الفعل ، وبعضها استشهد به لعدم الأمر به فلو كان عبادة لا تصح ولا يكون الفعل الضرري حراما إلا من باب التشريع ، وبعضها يختص بخصوص الوضوء .
الوجه الأول : ما في الجواهر ، وهو ان الإضرار بالنفس حرام ، فالمأمور به إذا