باطعام الإنسان ، واطعام حيوان آخر ، إذ على الفرض لو كان الواجب اطعام الحيوان يكون المراد به غير الإنسان .
ثانيهما : ما ذكره سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي دام ظله « 1 » وهو ان الجنس حيث لا يوجد إلا في ضمن الفصل فلا يتعلق الحكم به ، إلا متفصلا بفصل معين ، أو بفصل ما ، فلو علم بتعلق التكليف اما بنوع خاص ، أو بالجنس ، فيكون من موارد دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، والمختار عنده في جميع صوره ، التعيين وعدم جواز الرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين .
ولا بأس بذكر تلك المسألة اجمالا ليتضح الحكم في المقام .
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
وملخص القول فيها ، ان دوران الأمر بين التعيين والتخيير بحسب الموارد ينقسم إلى أقسام .
القسم الأول : ما إذا دار الأمر بينهما في الحجية ، كما لو علم بأنه يجب تقليد الأعلم اما تعيينا ، أو تخييرا بينه وبين تقليد غير الأعلم .
قد يقال إن الأصل يقتضي البناء على التخيير ، وذلك لوجهين .
أحدهما : ان الشك في حجية الراجح ، وهو فتوى الأعلم في المثال ، تعيينا أو حجية المرجوح ، وهو فتوى غير الأعلم تخييرا ، مسبب عن الشك في اعتبار
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 2 ص 448 .