تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وثانيا : انه إنما هو فيما كانت الحرمة والوجوب محرزتين ، لا في مثل المقام مما دار الأمر بينهما . وثالثا : انه بهذه الكلية لا تتم قطعا . ورابعا : انه لا يدل على التعيين . الوجه الثالث : ان إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ، لان مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد ، أم غفلة بخلاف فعل الواجب . وفيه : ان هذا لا يوجب أهمية الحرمة وتعين تقديمها . الوجه الرابع : الاستقراء فإنه في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام غلب الشارع لجانب الحرمة ، ومثل له بأيام الاستظهار حيث إن الشارع الأقدس قدم جانب الحرمة وحكم بترك الصلاة - وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس والأمر بترك الوضوء . وفيه : أولا مجرد تقديم الحرمة في هذين الموردين لا يوجب الغلبة والاستقراء . وثانيا : ان وجوب الصلاة والوضوء تعبدي لا توصلي فهما خارجان عما هو محل البحث . وثالثا : ان الاستظهار ليس على الوجوب عند المشهور كما أفاده الشيخ
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 481 | السيد محمد صادق الروحاني