الأعظم « 1 » ولو قيل بالوجوب فلعله يكون لاستصحاب بقاء الحيض وحرمة العبادة في ذات العادة ، وأما غير ذات العادة الوقتية التي تترك الصلاة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات وقاعدة الإمكان .
وأما الإناءان المشتبهان فليس من مصاديق الباب لان الوضوء بالنجس حرمته تشريعية لا ذاتية وإنما منع من التطهير به مع الاشتباه للنص « 2 » .
الوجه الخامس : ظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، المتقدم فان الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة .
وفيه أولا : ان ظاهر تلك الأخبار ، الاختصاص بالشبهة التحريمية المحضة ، ويظهر ذلك من ملاحظة ما فيها من التعليل .
وثانيا : ان تلك النصوص ، أما ان تشمل مورد احتمال الوجوب ، فلا بد من أن يكون المراد بالتوقف أعم من ما ذكر - وأما ان لا تشمل فلا تشمل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة .
وأما القول الرابع : وهو جريان أصالة الحل وعدم جريان البراءة العقلية .
فقد استدل في الكفاية « 3 » للأول : بشمول مثل ( كل شيء لك حلال حتى
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 186 بتصرف يسير .
( 2 ) راجع الروايات وعددها 15 رواية في وسائل الشيعة ج 1 من صفحة 150 إلى 157 .
( 3 ) كفاية الأصول ص 355 .