وأما ما أفاده الشيخ ( ره ) من التأييد .
فيرده ان التخصيص مما لا بد منه للزوم إخراج الجاهل المقصر ، وان كان معتقدا للخلاف .
وقد استدل للبراءة بروايات اخر ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة وفيما تقدم غنى وكفاية .
الاستدلال للبراءة بالإجماع
الثالث : من الوجوه التي استدل بها للبراءة ، الإجماع ، وتقريبه بوجوه :
الأول : دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل .
الثاني : دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص .
الثالث : دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الإباحة .
وفي الكل إشكال :
أما الأول فلأنه إجماع على أمر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم .
وأما الثاني : فلان الإخباريين يدعون وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه .