تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وأما ما أفاده الشيخ ( ره ) من التأييد . فيرده ان التخصيص مما لا بد منه للزوم إخراج الجاهل المقصر ، وان كان معتقدا للخلاف . وقد استدل للبراءة بروايات اخر ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة وفيما تقدم غنى وكفاية .

الاستدلال للبراءة بالإجماع

الثالث : من الوجوه التي استدل بها للبراءة ، الإجماع ، وتقريبه بوجوه : الأول : دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل . الثاني : دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص . الثالث : دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الإباحة . وفي الكل إشكال : أما الأول فلأنه إجماع على أمر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم . وأما الثاني : فلان الإخباريين يدعون وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 382 | السيد محمد صادق الروحاني