الظن بالحكم فيحتمل العقاب حينئذ على المخالفة ، والعقل مستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل .
غير تام فان منشأ احتمال العقاب ان كان هو احتمال حجية الظن بالحكم فيحتمل وجود الحكم المنجز ، ففيه ما حققناه وصرح هو به ، من أن الظن المجرد مما يقطع بعدم حجيته « 1 » ، فيقطع بعدم تنجز الحكم .
أضف إليه انه في مبحث البراءة « 2 » يصرح بان أدلة البراءة توجب القطع بعدم العقاب ، وبها يرتفع موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل .
وما أفاده في ذلك المبحث متين .
وما أفاده من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات « 3 » .
يرده النصوص والروايات الواردة في علل الشرائع المتضمنة لبيان المصالح والمفاسد للاحكام .
رابعها : ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 4 » بعد تسليم ان الظن بالحكم ظن بترتب الضرر الدنيوي على مخالفته بما حاصله ان الضرر المظنون مما يقطع أو يظن بتداركه ، والعقل لا يستقل بقبح الاقدام على ما يوجب الضرر مع القطع
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 309 قوله : « وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانا » .
( 2 ) كفاية الأصول الدليل الرابع من أدلة البراءة 343 ( واما العقل ) .
( 3 ) كفاية الأصول ص 309 وسيأتي تخريجه أيضا في غير هذا الموضع .
( 4 ) فرائد الأصول ج 1 ص 176 عن قوله : ( وهذا كسابقه في الضعف . . . الخ ) .