تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الظن بالحكم فيحتمل العقاب حينئذ على المخالفة ، والعقل مستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل . غير تام فان منشأ احتمال العقاب ان كان هو احتمال حجية الظن بالحكم فيحتمل وجود الحكم المنجز ، ففيه ما حققناه وصرح هو به ، من أن الظن المجرد مما يقطع بعدم حجيته « 1 » ، فيقطع بعدم تنجز الحكم . أضف إليه انه في مبحث البراءة « 2 » يصرح بان أدلة البراءة توجب القطع بعدم العقاب ، وبها يرتفع موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل . وما أفاده في ذلك المبحث متين . وما أفاده من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات « 3 » . يرده النصوص والروايات الواردة في علل الشرائع المتضمنة لبيان المصالح والمفاسد للاحكام . رابعها : ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 4 » بعد تسليم ان الظن بالحكم ظن بترتب الضرر الدنيوي على مخالفته بما حاصله ان الضرر المظنون مما يقطع أو يظن بتداركه ، والعقل لا يستقل بقبح الاقدام على ما يوجب الضرر مع القطع
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 309 قوله : « وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانا » . ( 2 ) كفاية الأصول الدليل الرابع من أدلة البراءة 343 ( واما العقل ) . ( 3 ) كفاية الأصول ص 309 وسيأتي تخريجه أيضا في غير هذا الموضع . ( 4 ) فرائد الأصول ج 1 ص 176 عن قوله : ( وهذا كسابقه في الضعف . . . الخ ) .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 271 | السيد محمد صادق الروحاني